حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع العام والخاص بـ 20 ليرة لليتر الواحد.فيما خفضت أجور وسائل النقل العامة للتعرفة النافذة بنسبة تتراوح بين 4.4 إلى 6%.
وبينت الوزارة في قرار صدر اليوم أن كل20 ليترا تباع لجهات القطاع العام إضافة إلى أجور النقل والتوزيع ب392 ليرة فيما تباع نفس الكمية للقطاع الخاص مضافا إليها الأجور المذكورة بـ400 ليرة.
واشارت الوزارة إلى أن أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة سابقا تطبق عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بمافي ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية وتمارس المكاتب التنفيذية صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوافر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين معها.
وحددت الوزارة نسب التخفيضات التي طرأت على التعرفة الكيلومترية النافذة لوسائل النقل العامة كمايلي..نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلومترية للباصات العادية والميكروباصات العادية 22 % ونسبة التخفيض 20 % فيما بلغت نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة 4.4 % وبلغت نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلومترية للبولمان وسرفيس سعة 9 إلى25 راكبا 30 % و20% نسبة الانخفاض و6% نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة بينما بلغت نسبة دخول المازوت لسيارات شحن البضائع24% و20 % نسبة الانخفاض و4.8 % نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة.
وبشأن الصهاريج بلغت نسبة دخول المازوت25 % و20% نسبة الانخفاض و4.8 % نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة فيما بلغت نسبة دخول المازوت للبراد داخل القطر 24 %و20 % نسبة الانخفاض و4.8 % نسبة الانخفاض بالتعرفة النافذة.
كما حددت الوزارة الحد الأقصى لأجور نقل الشاحنات المبردة داخل سورية وفقا للمسافات المقطوعة كما يلي..256قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة1 حتى100 كيلومتر و242قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة101حتى200 كيلومتر و243 قرشا سوريا لكل طن كيلومتري في الطرق المعبدة لمسافة201 فما فوق يضاف إليها نسبة 20% على التعرفة عند السير على الأقسام غير المعبدة من الطرق.
وبينت الوزارة أن بدل تعطيل السيارة يحدد عن كل يوم بمبلغ 1500 ليرة سواء كان التعطيل في مكان التحميل أو التفريغ ويقع بدل التعطيل على عاتق صاحب البضاعة وذلك بعد مضي 24ساعة من وصول السيارة إلى مركز التحميل أو التفريغ وتدفع الأجور المستحقة على أساس الطن الكيلومتري تحسب الحمولة المحورية للسيارة على أساس26 طنا أساسا لدفع الأجرة إذا كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية.
وأشارت إلى أن أجور التحميل والتفريغ تقع على صاحب البضاعة المبردة المنقولة لكن إذا دعت الضرورة إلى توجيه سيارات من أحد مكاتب تنظيم النقل غير المكتب الموجود في مركز المحافظة التي سيتم النقل منها يضاف25 % من الأجرة التي كان السائق يستحقها فيما لو كانت السيارة محملة بالحمولة الفعلية من مركز الانطلاق إلى مركز التحميل فيما يعد نقل البضائع الجاري ولمسافة 200 كيلومتر كحد أقصى بين المحافظات نقلا قصيرا وتضاف إلى التعرفات الواردة سابقا نسبة 50% على الأجور المستحقة لقاء هذا النقل وتعتبر الأجور المحددة سقفا لا يجوز تجاوزه ويمكن النقل بأجور أدنى من هذا السقف.
وأكدت الوزارة أن مخالفي هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لعام1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته والقانون رقم2 لعام 2008.
| < السابق | التالي > |
|---|



VIEWS599