Pages: 1
ارتفاع رسوم الخدمات في جرمانا وعدم عدالتها.. المنشآت المرخصة تفرض عليها الرسوم وغير ا
(انقر هنا ان احببت مشاهدة الموضوع الاصلي بالالوان و الصور )
Posted by: تيسير مخول
ارتفاع رسوم الخدمات في جرمانا وعدم عدالتها.. المنشآت المرخصة تفرض عليها الرسوم وغير المرخصة «على عينك يا تاجر».. المادة 21 فرضت الرسوم داخل المخططات وخارجها وحتى دون تقديم الخدمات
دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الثلاثاء 10 شباط 2009
هل تستوفى رسوم بدل الخدمات التي تسوفيها الوحدات الإدارية في المحافظات على أسس مدروسة ودقيقة؟! وكيف تحدد اللجان المختصة دخل المنشآت التجارية وعلى أي أساس؟.
ثم هل تصرف هذه الأموال المستوفاة لتخديم هذه المنشآت على المشروعات الخدمية فعلاً؟ وهل القانون رقم 1 لعام 1994 فرق بين المنشآت والمحال المرخصة أو تلك الواقعة داخل المخطط التنظيمي أو خارجه أثناء تحديد الرسوم؟
أسئلة كثيرة طرحها أصحاب المنشآت والمحال التجارية في محافظة ريف دمشق بعد أن فوجئوا بهذه الرسوم التي فُرضت عليهم مؤخراً.
أين العدالة
يقول المواطن تيسير مخول أحد أصحاب المحال التجارية في مدينة جرمانا: انه وبعد الاطلاع على قرار مجلس مدينة جرمانا الصادر بتاريخ 28/7/2008 والمتعلق بفرض رسوم الخدمات الباهظة والتي تتجاوز 900% عما كانت عليه، على بعض اصحاب المحلات التجارية والمهنية والحرفية، نقول: بأن هذه الرسوم فرضها علينا مجلس مدينة جرمانا بطريقة غير مدروسة، وقام المجلس بالتصديق عليها من قبل المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق.
ويضيف مخول: إن هذه الرسوم غير عادلة بالتصنيف حسب الدخل لكل مهنة أو مصلحة، وفيها الكثير من الظلم والغبن من حيث عدم تناسب الرسوم فيما بينها.. أو حتى في ترتيبها.
فليس من العدل أن يدفع محل موالح 3000 ل.س مع إضافة 10% على المبلغ المذكور رسوماً متفرقة شهرياً مقابل 1000 ل.س لمحطة بيع محروقات «كازية»... ثم أنه وبعد صدور جدول الرسوم بدأ الجباة باستيفاء الرسوم عن سنة كاملة وهذا مخالف لنص الجلسة عندما قال: رسم شهري وليس سنوياً كما ينفذونه الآن؟!.
أين الخدمات
ويتساءل السيد مخول في رسالته التي أرسلها إلى مكتبنا في ريف دمشق.
هل تمت دراسة هذه الجداول بجدية وموضوعية قبل إقرارها؟
ثم ما معنى رسوم الخدمات التي ندفعها مقابل الخدمات التي لا يقدمها مجلس المدينة، فالأرصفة معدومة أو مكسّرة، والحفر في الشوارع لا تعد ولا تحصى، وغرف تفتيش الصرف الصحي تفتح ثغرها كمصيدة للمشاة والسيارات، والإنارة في الشوارع معدومة ومجاري مياه الصرف الصحي تملأ الأقبية والشوارع وأكوام القمامة في كل حي.. فعلى أي أساس تفرض هذه المبالغ الطائلة؟!.
ثم على أي أساس وافق المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق على هذه الرسوم وهل تأكد من صحة البيانات أم ماذا؟!.
رسوم على المنشآت المرخصة
بعض أصحاب هذه المنشآت قالوا لتشرين: إن الرسوم والضرائب تفرض على أصحاب المحلات والمنشآت الصناعية والحرفية المرخصة والعظامية، وهي قليلة العدد حسب الجدول الموجود في مجلس مدينة جرمانا. أما بالنسبة للمحلات والمنشآت غير المرخصة والتي تزيد نسبتها على 80% من إجمالي عدد المنشآت.. فمعظمها يتهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية لأنهم غير ملزمين بالدفع لعدم ورود اسمائهم في الجداول، والكثير منهم يلجأ لبعض الطرق ليغض الجباة النظر عنهم.
تراخيص مؤقتة
وبناء على هذه المعطيات يرى أصحاب المنشآت المرخصة: أنه من الأفضل اعطاء تراخيص مؤقتة لجميع هذه المحلات والمنشآت المخالفة لحين النظر في وضع المخالفة وتسويتها إذا ما كانت قابلة للتسوية.. وفي حال عدم إعطاء هذه التراخيص المؤقتة والتعثر بتنفيذها لسبب ما يمكن تشكيل لجان من مجلس المدينة مهمتها حصر أعداد هذه المحلات والمنشآت المخالفة بموجب جداول رسمية تذكر اسم صاحب المحل ومهنته وعنوانه.. وتتم الجباية بموجب ايصالات رسمية منعاً للتهرب الضريبي ومحاربة الفساد والرشوة.
الرسوم لا ترتبط بالخدمات والمخطط التنظيمي
محمد الشيخ من الدائرة المالية في محافظة ريف دمشق قال «سمح القانون المالي رقم 1 لعام 1994 للمجالس المحلية والوحدات الادارية والبلديات بوضع رسوم بدل الخدمات على حدين أقصى وأدنى وحددها بحيث تتراوح ما بين 100 ل.س و5000 ل.س، وترك القانون حرية الاختيار للمجالس المحلية.
حيث تقوم اللجنة المحلية بتحديد هذه الرسوم على المنشآت من خلال لجان مختصة تحددها اللجنة وبعد ذلك نعرض الجداول على مجلس المحافظة لتصديقها وتعتبر سارية المفعول من تاريخ التصديق وأضاف الشيخ: إن هذه الرسوم تفرض على المنشآت المرخصة وغير المرخصة على المنشآت الموجودة داخل المخطط التنظيمي أو خارجه، كذلك هذه الرسوم واجبة الدفع سواء قدمت الوحدة الادارية خدمات أم لم تقدم وقد نصت المادة 21 من القانون المذكور على ذلك حرفياً، حيث جاء في نص هذه المادة:
«قضت تعليماتنا رقم 7/62/م/3/3 تاريخ 2/10/1994 ولاسيما الفقرة «خامساً» منها على أنه: يفرض رسم مقابل الخدمات على المطارح المحددة بالمادة 21 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 أينما وجدت داخل المخطط التنظيمي أو خارجه ودون النظر الى هذه المطارح فيما إذا كانت مخدمة أم لا.
إعداد : تيسير مخول .

موقع زيدل سوريا حمص
..
خدمات تشات و
دردشة ...
أرشيف المنتدى
vBulletin Copyright ©2000 - 2009,
Jelsoft Enterprises Limited.
vB Easy Archive Final ©2000 - 2009
- Created by Stefan "Xenon" Kaeser